• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحماية المقررة في المادة 303 من أصول المحاكمات لا تمتد إلا إلى المزارع الذي تكون الأراضي المحجوزة مدار معيشته ومعيشة عائلته

الاستثناء الوارد في المادة 303 من أصول المحاكمات هو رخصة شخصية قاصرة على من اتخذ الزراعة مهنةً ومدارَ عيشٍ له ولعائلته، ولا يمتد إلى غير المزارع أو إلى الأموال التي لا تقوم عليها معيشته.

نص الاجتهاد

إذا كان المدين موظفاً أو ان العقارات المحجوزة ليست هي مدار معيشته وعائلته فلا تشمله الحماية المقررة في المادة 303 المناقشة: من حيث أن المشترع الذي أراد حماية المزارع حين منع حجز ما يكفي لمعيشته ومعيشة عائلته مما يتصرف به من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها إنما أراد أن يحفظ المزارع حقه في هذا القدر من عين الأموال بصورة يخرجها عن الضمان العام المقرر للدائنين على اموال المدين عملاً بالمادة 303 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن هذا الاستثناء المقرر لمصلحة المدين رخصة قاصرة على من اتخذ الزراعة مهنة ومدار عيش له ولأفراد عائلته. ومن حيث أن ثبوت كون الطاعن من الموظفين أو أن العقارات المحجوزة ليست هي مدار معيشته على الوجه الذي قرره الحكم المطعون فيه يجعل تحدي الحكم من هذه الناحية غير قائمة على أساس فإنه يتحتم رفض الطعن.