إذا كان انقطاع العامل عن العمل ناشئاً عن اعتقاله، فلا يُعتدّ بغيابه سبباً للفصل إلا إذا وُجّه إليه إنذارٌ كتابيٌّ يتضمن التحذير من الفصل عند استمرار الغياب، وثبت تبليغه بالاستلام.
ان اعتقال العامل يعتبر سببا خارجا عن ارادته في انقطاعه عن العمل ويشترط ان يكون الإنذار متضمنا تحذير العامل من الفصل اذا ما استمر في غيابه وان يكون هذا الإنذار كتابيا وان يعلم به العامل بطريق التقييد الذي لايأتي الا باستلامه له .