قيام جريمة الاغتصاب يتحقق بمجرد مواقعة قاصرة دون الخامسة عشرة من عمرها، ولا يزيل وصف الجريمة كون القاصرة متزوجة.
من جامع قاصرة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يرتكب جريمة الاغتصاب ولو كانت القاصرة متزوجة .