• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة النقض ليست محكمة أساس ولا تنظر الا في موضوع قدم إليها بطريق الطعن، والطلبات الناشئة عن الدعوى توجه الى محكمة الأساس أو قاضي التحقيق

لا تختص محكمة النقض بنظر الطلبات الأصلية أو الناشئة عن الدعوى ابتداءً، وإنما يقتصر اختصاصها على ما يُطرح عليها بطريق الطعن؛ أما الطلبات المرتبطة بالدعوى فتُقدَّم إلى محكمة الأساس أو قاضي التحقيق.

نص الاجتهاد

محكمة النقض ليست محكمة أساس ولا تنظر الا في موضوع قدم إليها بطريق الطعن، والطلبات الناشئة عن الدعوى توجه الى محكمة الأساس أو قاضي التحقيق .