مجرد ادعاء الحائز للمهربات بأنه اشتراها من داخل البلاد لا يكفي لدفع وصف التهريب ما لم يُدعّم بدليل، وتُعتمد الوقائع المادية في تكييف الفعل وفق نصوص التهريب الجمركي.
لا يعتد بقول من يعثر معه على مهربان بأنه قد اشتراها من سورية إذا بقي قوله مجردا من أي دليل المناقشة: ان واقعة الدعوى تشير الى أن المدعى عليه المذكور قام بتهريب كمية من السكر من الأراضي الأردنية عبر الأراضي السورية ولا يمكن الاعتداد بقوله بأنه اشتراها من الشخص الاردني في الأراضي السورية لان مثل هذا القول بقى مجردا عن الدليل ، وان عمل المدعى عليه على الشكل الوارد في أقواله انما ينطبق على الوصف المبين في المادة الأولى من القانون رقم 77 لعام 1960