القرارات الإدارية المتعلقة بتعديل الحصص بالنقد الناجمة عن تجميل المنطقة تُعد منازعاتٍ إدارية لا تدخل في اختصاص القضاء العادي، ويستلزم التعرّض لأثرها أو المطالبة بالمبالغ المترتبة عليها أولاً الطعن بإبطال القرار الإداري.
ان قرار المجلس البلدي بتعديل الحصص بالنقد بنتيجة تجميل منطقة يخرج عن زمرة المخالفات الداخلة في اختصاص القضاء العادي وعليه فإن الفصل في دعوى منع المعارضة المقامة على البلدية بالمبلغ المترتب على المدعي بتعديل حصته في التوزيع الاجباري الناتج من تجميل منطقة رهن بابطال القرار الاداري المنوه به .