• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تسجيل نسب الأولاد إلى أبيهم في الأحوال المدنية استناداً إلى حكم شرعي ثابت ولو لم يثبت زواج الأم بعد، ويُعد الحكم في ذلك حجيةً مقضياً بها

إذا ثبت نسب الأولاد إلى الأب بحكم شرعي قطعي، جاز الاعتماد على هذا الحكم في تسجيلهم على اسم أبيهم في الأحوال المدنية، ولا يحول عدم تثبيت الزواج في السجل المدني دون ذلك.

نص الاجتهاد

للأب تسجيل أولاده على اسمه في الأحوال المدنية قبل تثبيت زواجه من أمهم. إن عدم تثبت زواج الأم من الأب في سجلات اللأحوال المدنية لا يمنع من تسجيل الحكم الشرعي الذي قضى بنسبة الأولاد إلى هذا الأب. كما لا يمنع وضع اسم أمهم في حقل الوالدين مؤقتاً حتى يجري تثبيت زواجها حسب الاصول. المادة 37 أحوال مدنية لم تشترط أن يصدر الاقرار عن الأبوين مجتمعين المناقشة: أسباب الطعن: بما أن أسباب الطعن تتلخص كما يلي: 1 – ان القاضي لم يعمل بمقتضى القضية المقضية التي للحكم الشرعي الذي أثبت نسب الأولاد إلى والدهم الطاعن. 2 – لا مانع من تسجيل الأولاد على اسم والدهم ولو لم يكن زواجه من والدتهم مسجلاً بعد. 3 – يعود سبب عدم تسجيل الزوجية إلى تلف قيد الزوجة اللبنانية الجنسية. النظر في الطعن: بما أن مؤدى الطعن هو تحديد ما إذا كان يحق لرافع الطعن أن يطلب تسجيل أولاده على اسمه قبل تثبيت زواجه بأمهم. وبما ان نسب الأولاد إلى والدهم الطاعن وزوجته عليا واقعة قررها الحكم الشرعي بوجه قطعي. وبما أنه لا مفر في هذه الحالة من اعتبار الواقعة المذكورة مسألة مقضياً فيها وبمقتضاها يمكن تسجيل بنوة الأولاد المذكورين على اسم أبيهم الطاعن. وبما أن عدم تثبيت زواج أمهم من أبيهم الطاعن في سجلات الأحوال المدنية لا يمنع من تسجيل الحكم الشرعي الذي قضى بنسبتهم إلى هذا الأب كما لا يمنع من وضع اسم أمهم في حقل الوالدين موقتاً حتى يجري تثبيت زواجها حسب الأصول. وبما أن المادة 37 من قانون الأحوال المدنية أمرت بتسجيل الولد على اسم أحد الأبوين الذي أقر بالأبوة ولم تشترط أن يصدر الاقرار عن الأبوين مجتمعين، فمن باب أولى تسجيل هذا الاقرار إذا ثبت بحكم شرعي. وبما أن الحكم الذي رد الطاعن من دعوى تسجيل أولاده إنما خالف القضية المقضية التي للحكم الشرعي الذي قضى بأن هذا الطاعن هو الأب الشرعي للأولاد وبالتالي فإن هذا الحكم يبدو مشوباً بعيب مخالفة القانون بصورة تستلزم النقض. لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.