يقتصر أثر النقض على ما تناوله الحكم الناقض من مسائل، فإذا فصلت محكمة النقض في نقطةٍ وردّت عليها صراحةً جازماً، فلا يجوز إعادة طرحها أمام محكمة الإحالة بحجة أن النقض يعيد الخصومة إلى ما قبل الحكم، لأن هذا الأثر يقتصر على النقض العام الشامل.
إذا أثير سبب في لائحة المميز عليه الجوابية وردت على هذا السبب محكمة التمييز ونقضت الحكم لسبب آخر فليس لمن آثار السبب بعد ذلك أثارته مجدداً أمام محكمة الاستئناف بداعي أن النقض يعيد الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبله لان ذلك يرد فيما كان النقض عاما شاملا اما أذا كان أعلام النقض قد تناول إحدى النقاط بالرد فانه يمتنع على الطرفين أثارتها مجدداُ الإجازة لا حد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقضي دائماً أن يكون للخصم الأخر الحق في نفيها بهذا الطريق اشتداد المرض واقعة تمكن مشاهدتها