• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار اللجنة الاستئنافية في ضريبة ريع العقارات يعد قراراً إدارياً نهائياً يختص بالطعن فيه الغرفة المدنية في محكمة التمييز

القرارات الصادرة بالدرجة الأخيرة عن اللجنة الاستئنافية في ضريبة ريع العقارات تُعدّ قرارات إدارية نهائية، ويكون الاختصاص بنظر الطعن فيها للغرفة المدنية في محكمة التمييز وفقاً للنص الخاص، لا للجهة الإدارية.

نص الاجتهاد

ان قرار اللجنة الاستئنافية المتعلق بضريبة ريع العقارات هو من القرارات الإدارية الصادرة بالدرجة الأخيرة ويعود النظر بالطعن فيه الى الغرفة المدنية في محكمة التمييز . المناقشة: لما كانت عريضة الدعوى مقدمة في المهلة والشروط القانونية فهي مقبولة شكلا في الموضوع لما كان القانون ١٧٨ المؤرخ في ٢٦ ايار ١٩٤٥ المتعلق بضريبة ريع العقارات والعرصات وان لم يعين طرق المراجعة التي تخضع لها القرارات التي تصدرها اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في المادة ١٥ من القانون المذكور . الا انه لما كان القرار المطعون فيه هو من القرارات الادارية الصادرة بالدرجة الاخيرة ومرجع النظر في الطعن فيه على ما حددته الفقرة آ المادة الثالثة من القانون ۸۲ المؤرخ في ٣١ كانون الثاني ١٩٥١ هو الغرفة المدنية في محكمة التمييز . كانت الغرفة الادارية غير مختصة في الطعن المذكور ويجب رد الدعوى . لذلك تقرر بالإجماعقبول عريضة الدعوى شكلا ردها لعدم الاختصاص .