• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكن المحافظ يخضع لتخمين البدلة بنسبة خمسة في المئة ولو خُصصت إحدى غرفه للضيافة لأنها لا تخرجه عن وصف السكن

إذا كان المأجور مستعملاً كسكن، فإن تخصيص جزءٍ منه للضيافة لا يخرجـه عن وصف السكن، ويبقى خاضعاً لنسبة التخمين المقررة للسكن.

نص الاجتهاد

ان المأجور المستعمل لسكن المحافظ خاضع لنسبة 5% في تخمين بدلة ولو كانت احدى غرفة مقرا للضيافة لأن الضيافة لا تخرج في طبيعتها عن السكن