إذا كان المأجور مستعملاً كسكن، فإن تخصيص جزءٍ منه للضيافة لا يخرجـه عن وصف السكن، ويبقى خاضعاً لنسبة التخمين المقررة للسكن.
ان المأجور المستعمل لسكن المحافظ خاضع لنسبة 5% في تخمين بدلة ولو كانت احدى غرفة مقرا للضيافة لأن الضيافة لا تخرج في طبيعتها عن السكن