إذا استُعمل المأجور في نشاطٍ سريٍّ مخلٍّ بالآداب ويترتب عليه ضررٌ بالسمعة أو بالمؤجر أو بسكان المحلة، عُدّ ذلك سوء استعمالٍ للمأجور يجيز الحكم بالإخلاء.
ان استعمال المأجور للدعارة السرية بصورة ضارة بسمعة المأجور او بالمؤجر او بسكان المحلة فانه يكون سيئا ويترتب عليه الاخلاء.