• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال المأجور في الدعارة السرية المضرّة بالسمعة يعدّ إساءة موجبة للإخلاء

إذا استُعمل المأجور في نشاطٍ سريٍّ مخلٍّ بالآداب ويترتب عليه ضررٌ بالسمعة أو بالمؤجر أو بسكان المحلة، عُدّ ذلك سوء استعمالٍ للمأجور يجيز الحكم بالإخلاء.

نص الاجتهاد

ان استعمال المأجور للدعارة السرية بصورة ضارة بسمعة المأجور او بالمؤجر او بسكان المحلة فانه يكون سيئا ويترتب عليه الاخلاء.