• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على من يدعي بدفع أن يثبته دون تكليف المناقشة: ان على من يدعي بدفع ان يتقدم بادلته عليه دونما حاجة الى تكليف بذلك من المحكمة

المدعي بدفعٍ في الخصومة يتحمل عبء إثباته، ولا يُشترط أن تُكلِّفه المحكمة بإقامة الدليل عليه.

نص الاجتهاد

على من يدعي بدفع أن يثبته دون تكليف المناقشة: ان على من يدعي بدفع ان يتقدم بادلته عليه دونما حاجة الى تكليف بذلك من المحكمة.