المدعي بدفعٍ في الخصومة يتحمل عبء إثباته، ولا يُشترط أن تُكلِّفه المحكمة بإقامة الدليل عليه.
على من يدعي بدفع أن يثبته دون تكليف المناقشة: ان على من يدعي بدفع ان يتقدم بادلته عليه دونما حاجة الى تكليف بذلك من المحكمة.