• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي لجنة الفتوى لدى مجلس الدولة رقم 109 تاريخ 1966/5/3

لايجوز للموظف المحال على الاستيداع التوظيف خلال فترة الاستيداع لدى إدارات الدولة او المؤسسات العامة او البلديات سواء اكان ذلك عن طريق الوكالة او التعاقد ويجوز له العمل في الشركات المؤممة .

نص الاجتهاد

لايجوز للموظف المحال على الاستيداع التوظيف خلال فترة الاستيداع لدى إدارات الدولة او المؤسسات العامة او البلديات سواء اكان ذلك عن طريق الوكالة او التعاقد ويجوز له العمل في الشركات المؤممة .