لايجوز للموظف المحال على الاستيداع التوظيف خلال فترة الاستيداع لدى إدارات الدولة او المؤسسات العامة او البلديات سواء اكان ذلك عن طريق الوكالة او التعاقد ويجوز له العمل في الشركات المؤممة .
لايجوز للموظف المحال على الاستيداع التوظيف خلال فترة الاستيداع لدى إدارات الدولة او المؤسسات العامة او البلديات سواء اكان ذلك عن طريق الوكالة او التعاقد ويجوز له العمل في الشركات المؤممة .