• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القاصر يلاحق بجرم الزواج خارج المحكمة المناقشة: ان عزوف قاضي الاحداث عن مساءلة المدعى عليها جزائيا من جرم الزواج خارج المحكمة بدعوى أن النص

إذا كان الفعل مجرّماً في القانون، فإن كون مرتكبه قاصراً لا يمنع ملاحقته جزائياً، بل تُطبَّق عليه الأحكام والتدابير الخاصة بالأحداث بحسب فئته العمرية، ما لم يرد نص صريح بالإعفاء.

نص الاجتهاد

القاصر يلاحق بجرم الزواج خارج المحكمة المناقشة: ان عزوف قاضي الاحداث عن مساءلة المدعى عليها جزائيا من جرم الزواج خارج المحكمة بدعوى أن النص القانوني لم يتناول القاصرين لا يستقيم مع ما أتى به قانون الاحداث الذي كفل هذا الموضوع ورتب تدابير اصلاحية وعقوبات لكافة الجرائم التي يحاسب عليها القانون فراعى بذلك مراحل الحداثة كل حسب فئته.