• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير محكمة الموضوع للأدلة والخبرة متى كان سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم

تقدير الأدلة، ومنها تقارير الخبرة، من سلطة محكمة الموضوع متى جاء التقدير سائغاً ومحمولاً على أسباب تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

نص الاجتهاد

القضية : 152 أساس لعام 2009 قرار : 23 لعام 2009 تاريخ 15/2/2009 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : بينات – أدلة – تقدير محكمة الموضوع . يستقل قاضي الموضوع بتقدير الأدلة كلما كان هذا التقدير سائغاً ، أي مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم . أسباب طعن الباخرة خلدون يمثلها الربان طه. : 1 – أهملت المحكمة الرد على مذكرتنا المؤرخة 22/4/2008 . 2 – القرار الإعدادي الصادر بجلسة 29/4/ 2004 المتضمن الاستيضاح من الخبير باطل ومخالف للأصول والقانون . 3 – خالفت المحكمة الأصول والقانون عندما اعتمدت تقرير الخبرة الثلاثية الذي جاء غامضاً وناقصاً ومبنياً على الشك والاحتمال والتخمين . 4 – خالفت المحكمة الأصول عندما أهملت الدفع المبين بمذكرتنا المبرزة بجلسة 22/4/2008 . 5 – خالفت المحكمة الأصول والقانون عندما حكمت بالفائدة اعتباراً من تاريخ الادعاء . أسباب طعن المؤسسة العامة السورية للتأمين : 1 – لم تأت الخبرة على حساب النقص بعدد الشوالات الوارد والثابت في الشهادتين المرفئيتين المبرزتين بالدعوى . 2 – الخبرة الثلاثية لم تأت على ذكر نقص عدد الشوالات المفقودة . 3 – لم ترد المحكمة على طلبنا العارض المؤرخ في 18/3/2008 . 4 – لم تلفت المحكمة إلى الدفوع والطلبات . 5 – محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لم تتبع النقض . في القضاء والقانون : حيث إن دعوى الجهة المدعية المؤسسة العامة السورية للتأمين المقدمة لمحكمة البداية المدنية في اللاذقية بمواجهة المدعى عليها شركة التوكيلات الملاحية بوصفها وكيلاً بحرياً ومؤتمناً على الباخرة خلدون أقيمت بطلب قيمة النقص والضرر اللاحق بالبضاعة المؤمن عليها بنتيجة الحلول . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام الجهة المدعى عليها الباخرة خلدون بدفع مبلغ 6645.23 دولار أمريكي وبواقع 5 % فائدة من تاريخ الادعاء وحتى تمام الوفاء . وباستئناف القرار من قبل الجهة المدعى عليها السفينة خلدون وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف وقد تقرّر نقض القرار المذكور بموجب قرار محكمة النقض رقم 414 لعام 2002 وبعد تجديد الدعوى من قبل المؤسسة العامة السورية للتأمين وأثناء المحاكمة تقدّمت الجهة المدعية بطلب عارض تضمّن طلب زيادة المبلغ المطالب به ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي باتباع القرار الناقض وإلزام الجهة المدعى عليها الباخرة خلدون الممثلة بشركة التوكيلات الملاحية بأن تدفع للجهة المدعية المؤسسة العامة السورية للتأمين ممثلة بمديرها العام مبلغاً وقدره 2607.485 دولار أمريكي مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ الادعاء وحتى تمام الوفاء ورد الدعوى بالزيادة لعدم الثبوت . وحيث إنّ طرفي الدعوى لم يقتنع بالقرار فقط طعنا به للأسباب الواردة بلائحتي الطعن . وحيث إنّ المحكمة المطعون بقرارها قد اتّبعت القرار الناقض وقامت بإجراء خبرة حسابية لتقدير قيمة النقص في موضوع الدعوى فأجرت خبرة أحادية ثم أعادتها بخبرة ثلاثية بحيث بلغ مجموع النقض في المستلم من مواد وثيقتي الشحن 2607.48 دولار وقد أخذت المحكمة بهذا التقرير وقضت وفقه وردّت الدعوى بالزيادة لعدم الثبوت . وحيث إنّ الأخذ بالخبرة واعتمادها من صلاحية محكمة النقض طالما أنها غير مشوبة بأي نقص أو غموض أو موافقة للأصول والقانون . وحيث إنّ الجهة المدعية إنما تطالب بقيمة النقص الواقع في الإرسالية فإنّ الفائدة تستحق من تاريخ الادعاء . وحيث إن قاضي الموضوع يستقل بتقدير الأدلة كلما كان هذا التقرير سائغاً أي مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم (نقص 1668 تاريخ 5/5/ 1966) . وحيث إنه بحسب قاضي الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ( هـ . ع رقم 12 تاريخ 23/3/1994 . ومن حيث إن أسباب الطعنين لا تنال من الحكم الذي جاء يتفق وحكم القانون . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعنين موضوعاً .