• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ترخيص تملك الأجنبي للعقار يمنع اعتباره مقصراً في تنفيذ عقد البيع إذا كان البائع عالماً بجنسيته عند التعاقد

إذا كان تملّك العقار غير مرخّصٍ للأجنبي، وكان البائع عالماً بجنسية المشتري الأجنبية وقت العقد، فلا يُنسب إلى المشتري تقصيرٌ في عدم إنفاذ عقد البيع.

نص الاجتهاد

إذا لم يرخص للأجنبي بتملك العقار لا يعتبر مقصرا في عدم أنفاذ عقد البيع مادام البائع عالما بجنسيته عند العقد .