إذا كان تملّك العقار غير مرخّصٍ للأجنبي، وكان البائع عالماً بجنسية المشتري الأجنبية وقت العقد، فلا يُنسب إلى المشتري تقصيرٌ في عدم إنفاذ عقد البيع.
إذا لم يرخص للأجنبي بتملك العقار لا يعتبر مقصرا في عدم أنفاذ عقد البيع مادام البائع عالما بجنسيته عند العقد .