• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أفراد الجيش والدرك يخضعون لقوانينهم الخاصة ولا يستحقون تعويضات قانون العمل

إذا كانت صلة العامل أو المنتسب محكومةً بقانون خاص، فإن أحكام قانون العمل لا تنطبق عليه، ولا يترتب له حق في التعويضات التي يقررها هذا القانون.

نص الاجتهاد

ان صلات جنود الجيش والدرك، حتى ولو كان بعضهم متطوعاً، يخضعون لقانونهم الخاص لا لقانون العمل فلا يحق لهم المطالبة بتعويض الطارئ ولا بغيره من التعويضات المنصوص عليها في قانون العمل .