إذا كانت صلة العامل أو المنتسب محكومةً بقانون خاص، فإن أحكام قانون العمل لا تنطبق عليه، ولا يترتب له حق في التعويضات التي يقررها هذا القانون.
ان صلات جنود الجيش والدرك، حتى ولو كان بعضهم متطوعاً، يخضعون لقانونهم الخاص لا لقانون العمل فلا يحق لهم المطالبة بتعويض الطارئ ولا بغيره من التعويضات المنصوص عليها في قانون العمل .