من أهمل من الجابي إرسال الإنذار بالضريبة حتى سقطت بالتقادم يسأل عن ذلك، وتقوم مسؤوليته ما لم يثبت عدم مسؤوليته.
إذا أهمل الجابي إرسال الإنذار بالضريبة مما أدى إلى سقوطها بالتقادم جازت مساءلة حتى يثبت عدم مسؤولية .