• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُسأل الجابي عن سقوط الضريبة بالتقادم إذا أهمل توجيه الإنذار ما لم يثبت انتفاء مسؤوليته

من أهمل من الجابي إرسال الإنذار بالضريبة حتى سقطت بالتقادم يسأل عن ذلك، وتقوم مسؤوليته ما لم يثبت عدم مسؤوليته.

نص الاجتهاد

إذا أهمل الجابي إرسال الإنذار بالضريبة مما أدى إلى سقوطها بالتقادم جازت مساءلة حتى يثبت عدم مسؤولية .