• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة وشهادات الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان استدلالها سائغاً

استقلال محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والشهادات متى كان هذا التقدير سائغاً ومبنياً على أسباب تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، دون رقابة لمحكمة النقض على وزنها متى لم يخرج الاستدلال عن حدود المنطق.

نص الاجتهاد

ان قاضي الموضوع يستقل بتقدير الأدلة كلما كان هذا التقدير سائغاً أي مؤدياً الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم. ان قاضي الموضوع يقيم شهادات الشهود لا على أساس ما تضمنت من وقائع فحسب وانما على أساس ما يتراءى له من طريقة أداء الشهادة وما يرتسم على وجوه الشهود من أمارات ترجح صدق أقوالهم وكذبها المناقشة: من المبادئ التي يقررها الفقه أن محاكم الموضوع تستقل بتقدير الأدلة كلما كان هذا التقدير سائغاً أي مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. فإذا كانت الأدلة المطروحة من المحكمة يمكن أن تؤدي عقلاً إلى نتيجتين فإن الأخذ بإحداهما وإخراج الأخرى ولو كانت محتملة بل ولو كانت أكثر احتمالاً مما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع دون تعقيب من محكمة النقض. ذلك أن قاضي الموضوع الذي باشر الدعوى وأحاط بظروفها وسمع شهودها يستطيع أن يضع يده على الحقيقة عن كثب ويقيم شهادات الشهود لا على أساس ما تضمنت من وقائع فحسب وإنما على أساس ما يتراءى له من طريقة أدائها وما يرتسم على وجوه الشهود والأطراف من الامارات التي ترجح صدق أقوالهم أو كذبها وقد استقر الاجتهاد في فرنسا والجمهورية العربية المتحدة على هذا الرأي.