لا يجوز تقييد الموافقة على الزواج بمنافع مادية أو شروط أجنبية لا صلة لها بكفاءة الزوج، لأن الكفاءة هي الشرط المعتبر قانوناً، وأي اشتراط آخر يخرج عن النظام العام.
يشترط في الزواج الكفاءة فلا يجوز تقييد الموافقة عليه بمنافع مادية لمصلحة الابالإشتراط بمنافع مادية للأب لقاء الموافقة على الزواج ينطوي على مخالفة لأحكام المادة 26 أحوال والتي تعتبر من النظام العام لأنها موضوعة في سبيل تنظيم العائلة المناقشة: لما كان قانون الأحوال الشخصية في المادة 20 نص على أن الكبيرة التي أتمت السابعة عشرة إذا أرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة يحددها له فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة وكانت المادة 26 تشترط في الزواج الكفاءة فهذه الأحكام تفيد أنه ليس لأحد أن يقيد الزواج بغير هذا الشرط وكان تقييد الموافقة على الزواج بمنافع خاصة ولا تمت لصالح الزوجة بصلة وليس لها علاقة بكفاءة الزوج كاشتراط منافع مادية للأدب لقاء الموافقة على الزواج انما ينطوي على مخالفة لهذه الاحكام التي تعتبر من النظام العام لأنها موضوعة في سبيل تنظيم العائلة تلك المؤسسة التي تشكل ركناً أساسياً من أركان المجتمع مما يجعل موضوع السند مبنياً على سبب مشروع ومخالف للنظام العام بحيث يحق لهذه المحكمة أن تثيره عفواً من تلقاء نفسها. ومن حيث أن المحكمة لم تلحظ فيه هذه الناحية فيتعين نقضه.