لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى تقرير طبي أولي لتكييف الإصابة تكييفاً نهائياً على نحو مشدّد ما دام من الممكن فنياً إجراء عملية جراحية قد تغيّر من جسامة الأثر أو مدته، بل يتعين عليها تمكين الجريح من إجراء العملية أو مطالبته بها قبل الفصل.
يتوجب على المحكمة أن تدعو الجريح وتطالبه باجراء العملية الجراحية إذا كان بالامكان اجراؤها. المناقشة: إن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار الجرم من نوع الجناية وفقاً للمادة 543 من قانون العقوبات وكان تقرير اللجنة الخماسية المؤرخ في 28/12/1965 يشير إلى أن العجز الوظيفي الكامل فيها 9% من وظيفة الكف وأنه يمكن خياطة الوتر المقطوع بمداخلة جراحية فنية ويرجح بعد هذه العملية عودة الحركة الفاعلة الخاصة ببسط الابهام وإن مدة الشفاء تقدر بعشرين يوماً يتعطل منها 15 يوماً وعليه فإن مثل هذا التقرير لا يكفي لاعتبار القضية من النوع الجنائي إذ أنه كان على المحكمة أن تدعو الجريح وتطالبه باجراء العملية الجراحية ولكنها لم تفعل فجاء قرارها سابقاً لأوانه وجدير بالنقض