ينقطع التقادم بكل إقرار صريح أو ضمني يصدر عن المدين بحق الدائن، ولا تنحصر صور الإقرار الضمني في الحالة المنصوص عليها مثالاً بترك المال المرهون رهناً حيازياً تحت يد الدائن.
ينقطع التقادم بالاقرار الضمني كأن يترك المدين تحت يد الدائن مالا مرهونا رهنا حيازيا لوفاء الدين المناقشة: حيث أنه بمقتضى المادة 381 مدني ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً. وكان ما ورد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة من أنه يعتبر إقراراً ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين، ليس هو الحالة الوحيدة للإقرار الضمني. وكانت هذه المادة تطبق على الالتزامات المدنية والتجارية على السواء. وكان ما استخلصه القاضي من أن الكتاب المبرز ينطوي على إقرار بالدين هو استخلاص سائغ.وحيث يتضح مما تقدم أن الطعن لا يقوم على أساس. لذلك، حكمت المحكم بالإجماع برفض الطعن.