• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد السمسرة عقد مزدوج يحدد فيه طريق الإثبات بحسب صفة من يحتج عليه به

في العقود المزدوجة، يُراعى في الإثبات وصفُ العقد بالنسبة إلى الخصم الذي يُستند عليه، فيُطبَّق الطريق المقرر قانوناً بحسب صفته التجارية أو المدنية.

نص الاجتهاد

إن عقد السمسرة من العقود المزدوجة فهو تجارياً بالنسبة للسمسار ومدنياً بالنسبة للآخر فيتعين اتباع طريق الإثبات بالنسبة لمن يجري الإثبات ضده.