في العقود المزدوجة، يُراعى في الإثبات وصفُ العقد بالنسبة إلى الخصم الذي يُستند عليه، فيُطبَّق الطريق المقرر قانوناً بحسب صفته التجارية أو المدنية.
إن عقد السمسرة من العقود المزدوجة فهو تجارياً بالنسبة للسمسار ومدنياً بالنسبة للآخر فيتعين اتباع طريق الإثبات بالنسبة لمن يجري الإثبات ضده.