العبرة في تقدير أجور العقار تكون بطبيعة المهنة التي يُستعمل فيها العقار فعلاً؛ فإذا كانت المهنة لا تُعدّ من المهن الحرة فلا تُطبّق عليها النسبة المخصصة للمهن الحرة.
مهنة تيسير المعاملات وكتابة العرائض ليست مهنة حرة ونسبتها 7%ان تسيير المعاملات وكتابة العرائض ليستا من المهن الحرة بالنسبة لتحديد اجور العقار المستعمل لهما .