• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تيسير المعاملات وكتابة العرائض لا تعدان من المهن الحرة في تقدير أجور العقار المستعمل لهما

العبرة في تقدير أجور العقار تكون بطبيعة المهنة التي يُستعمل فيها العقار فعلاً؛ فإذا كانت المهنة لا تُعدّ من المهن الحرة فلا تُطبّق عليها النسبة المخصصة للمهن الحرة.

نص الاجتهاد

مهنة تيسير المعاملات وكتابة العرائض ليست مهنة حرة ونسبتها 7%ان تسيير المعاملات وكتابة العرائض ليستا من المهن الحرة بالنسبة لتحديد اجور العقار المستعمل لهما .