المطالبة الناجمة عن نقص الصندوق تُكيَّف كتعويض عن عمل غير مشروع وفق المسؤولية التقصيرية، ولا تُعدّ نزاعاً عقدياً محضاً في العمل، كما أن تجاوزها نصاب اختصاص محكمة الصلح يوجب خروج الدعوى عن ولايتها.
ان نقص الصندوق أنما هو التزام ناشئ عن عمل غير مشروع منطبق على المادة 164 مدني وهو من الحقوق الشخصية ولا علاقة له بعقد العمل الا من حيث ان المدعى عليه يتقاضى تعويضات الصندوق باعتباره اميناً للصندوق. فإذا كان نقض الصندوق يتجاوز الثلاثة آلاف ليرة سورية خرجت الدعوى عن وظيفته محكمة الصلح.