القرار الاستئنافي الصادر في دعوى تسريح العمال يكون غير قابل للمراجعة في الأصل، لكن إذا شاب نظره إخلالٌ بالأصول المستعجلة أو خرقٌ لإجراءات دعوة الخصوم، جاز الطعن فيه بالنقض لخطأ تطبيق القانون.
القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في معرض النظر في الأحكام الصادرة عن لجنة قضايا التسريح قابلة للطعن بالنقض المناقشة: ان الاحكام الصادرة عن لجنة تسريح العمال قابلة للاستئناف بمقتضى احكام المادة 16 من المرسوم التشريعي 29 الصادر بتاريخ 1962/7/3 الى محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة وتنظر هذه المحكمة في القضية المستأنفة في غرفة المذاكرة وفقا للأصول المتبعة في القضاء المستعجل ويكون حكم هذه المحكمة مبرما وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة ولكن اذا اصدرت محكمة الاستئناف قرارها في غرفة المذاكرة دون ان تتبع الاصول المستعجلة من دعوة الطرفين بمقتضى الفقرة السادسة من المادة 78 اصول محاكمات والمادة 240 منه اصبح الطعن جائزا في هذه الحالة رغم عدم قابلية هذا الحكم للطعن لوقوع الخطأ في تطبيق القانون المنصوص عنه بالمادة الثانية من قانون اجراءات الطعن .