الاعتراض على ضريبة الدخل أمام اللجنة ذات الصفة الإدارية يوقف التقادم، فلا يسري زمن التقادم ما دامت الخصومة الإدارية قائمة أمامها.
ان قيام الاعتراض على ضريبة الدخل امام اللجنة المكلفة بالنظر فيه بشكل قضاء اداري يوقف سريان التقادم .