• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إجراء الكشف على الأضرار والخسائر البحرية خلال ثمانية أيام من وضع البضاعة تحت تصرف المستلم على ألا تتجاوز ثلاثين يوماً من وصولها إلى المحل المقصود

يشترط لصحة الكشف على الأضرار والخسائر البحرية أن يتم خلال ثمانية أيام من تاريخ وضع البضاعة تحت تصرف المستلم، وبحدٍّ أقصى لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول البضاعة إلى المحل المقصود.

نص الاجتهاد

ان الكشف على الاضرار والخسائر البحرية يجب ان يتم خلال ثمانية أيام اعتبارا من وضع الناقل البضاعة تحت تصرف المستلم على ان لا تتجاوز هذه المهلة ثلاثين يوما من تاريخ وصول البضاعة الى المحل المقصود .