تنتفي آثار انتقال الملكية إلى الجهة المستملكة قبل دفع بدل الاستملاك، ولا يثبت لها حق حسم أجور العقار من التعويض المستحق عن الاستملاك.
لا يصبح العقار ملكا للدائرة المستملكة حتى يتم دفع بدل الاستملاك، ولذلك فلا حق للدائرة بان تقتطع من بدل الاستملاك أجور العقار .