• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تملك الدائرة المستملكة العقار إلا بعد دفع بدل الاستملاك ولا يجوز لها اقتطاع أجور العقار من هذا البدل

تنتفي آثار انتقال الملكية إلى الجهة المستملكة قبل دفع بدل الاستملاك، ولا يثبت لها حق حسم أجور العقار من التعويض المستحق عن الاستملاك.

نص الاجتهاد

لا يصبح العقار ملكا للدائرة المستملكة حتى يتم دفع بدل الاستملاك، ولذلك فلا حق للدائرة بان تقتطع من بدل الاستملاك أجور العقار .