• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زوال سبب الإشغال المشروع بطلاق الزوجة وبلوغ الأولاد سن الرشد يجيز للمالك طلب استرداد الحيازة ويعد استمرار الإقامة خلافاً لإرادته غصباً

إذا زال سبب الإشغال المشروع للعقار، جاز للمالك أن يطلب استرداد الحيازة ونزع اليد متى أصبحت الإقامة فيه بغير إرادته ودون سند قانوني، ويُعدّ هذا الوضع غصباً يبرر الإخلاء واسترداد الحيازة.

نص الاجتهاد

إذا زال الإشغال المشروع بطلاق الزوجة وبلوغ الأولاد سن الرشد جاز للمالك (الأب والزوج) أن يطلب نزع اليد واسترداد الحيازة لأن إقامة المذكورين في العقار بغير إرادة المالك (الأب والزوج) يعتبر من قبيل الغصب لئن كانت نفقة الابنة العازبة على والدها إلا أن ذلك يخولها المطالبة بمبلغ نقدي يكفي لإعالتها ولا يلزم والدها بمساكنتها في داره إذا لم يكن راغباً في ذلك المناقشة: حيث أن دعوى المدعي في الأصل تقوم على طلب نزع يد الطاعنين عن العقار نظراً لأشغالهم إياه دون سبب قانوني وكان المدعي بعد أن صور ادعائه في لائحته المؤرخة في 6/4/1964 إلى طلب التخلي لعله السكن الذاتي وكلف من قبل المحكمة لاختبار أحد السببين صرح في لائحته المؤرخة في 4/5/1964 بأنه يحصر ادعاءه بطلب التخلي بسبب الأشغال غير المشروع مما يجعل الدعوى منحصرة بهذا السبب والحكم الذي فصل في هذا الطلب واستبعد المطلب الآخر واقعاً في محله القانوني. وحيث أن المحكمة التي أقرت أن أشغال الطاعنين للعقار أضحى غير مستند إلى سبب قانوني أوضحت في حكمها أن الطاعنين وهم زوجة المدعي وأولاده كانوا يشغلون العقار تبعاً للمدعي وباعتبارهم يعيشون في كنفه وإن الزوجة طلقت والأولاد بلغوا سن الرشد بحيث أصبحت أقامتهم بالدار والاستقلال بها دون المدعي وخلافاً أرادته غير مستندة إلى سبب مشروع ومعتبرة من قبيل الغصب. وما أقيم عليه الحكم يبدو سديداً لأن زوال الزوجية وبلوغ الأولاد بحيث أصبحوا قادرين على الكسب يزيل السبب القانوني للأشغال ويجعل استمراره خلافاً لإرادة المالك من قبيل الغصب الذي يسوغ المطالبة باسترداد الحيازة. وحيث أن الحكم في إقراره لهذه الوقائع يستند إلى إقرار الطاعنين اللذين لم يجادلا وكيلهما بصحتها. وحيث أن وضع اليد غير المشروع في المناطق المحددة والمحررة يخول المالك المدعاة باسترداد الحيازة دون التقيد بالمهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 67 من قانون الأصول الحقوقية. وحيث أن ما تثيره الطاعنة كوكب من أنها عازبة ونفقتها واجبة على والدها المدعي لم يسبق لها أن أثارته أمام محكمة الموضوع فضلاً عن أن حقها في النفقة فيما لو ثبت وقضت به المحكمة يخولها مطالبته بمبلغ نقدي يكفي أعالتها ولا يلزم المدعي بإبقائها في عقاره إذا لم يكن راغباً في ساكنتها. فيتضح مما تقدم أن أسباب الطعن لا تقوم على أساس.