إذا انقضت المهلة القانونية المسقطة لحق الادعاء على قرار القاضي العقاري، سقطت إمكانية سماع الاعتراضات والدعاوى العينية المرتبطة بالحق المدعى به، ولا يُعتدّ بالاستناد إلى سبب كالهبة بعد فوات الميعاد ما لم يُحفظ الحق ضمن الأجل القانوني.
بعد انقضاء مهلة السنتين على قرار القاضي العقاري، لا تسمع الاعتراضات أو الدعاوى العينية، لأن هذه المهلة مسقطة لحق الادعاء، ما دام أن الموهوب له لم يقم بحماية حقه هذا بسلوك الطريق القانوني ضمن المهلة التي رسمها له القانون في المادة 31 من القرار 186 معدل، فإنه لا يمكن الادعاء استناداً إلى الهبة بعدها ولو كانت مسجلة في جريدة التحديد والتحرير كاعتراض