• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية العامل عن الضرر الذي يحدثه بآلة رب العمل بسبب سوء التصرف أو الإهمال، وتقدير التعمد يقتصر على الضرر المقصود عمداً دون مجرد الإهمال

التعمد في الضرر يعني قصد إحداث الضرر لا مجرد الإهمال، ولا يُقاس هذا الحكم على الحالات التي اعتبرها القانون ذنوباً خطيرة ولو لم يقترن بها قصد الإضرار. كما أن العامل يضمن الأضرار الناجمة عن سوء تصرفه أو إهماله بالآلات والعدد الخاصة برب العمل في حدود السقف الذي يقرره القانون.

نص الاجتهاد

انه لا جدال في ان تعبير التعمد في الضرر المنصوص عليه في المادة 146 عمل مقصود ب هان العامل بإخلاله الفادح بموجبات عقد العمل انما هدفه الضرر قصداً وعمداً لا إهمالا ناتجاً عن قلة روية او عدم انتباه او ضعف في الاحتراز. وانه لا يمكن قياس المادة 146 عمل على المادتين 147 و148 اللتين عدتا بعض الإعمال واعتبرتها ذنوبا خطيرة ولو لم يتعمد فيها الضرر ان العامل مسؤول عن كل ضرر يلحقه بسوء تصرفه لو إهماله بالآلات والعدد التي تخص رب العمل والتي يتداولها العامل اثناء عمله على ان لا يتجاوز الحكم مبلغاً يفوق أجور ستة اشهر ويحق حسم هذا المبلغ من تعويضات التسريح.