• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع على تعويض مالي لقاء التنازل عن حق في أرض من أملاك الدولة ينعقد اختصاصه للقضاء العادي

كل نزاع ينصبّ على تعويض مالي ناشئ عن التنازل عن حق في أرض من أملاك الدولة ينعقد الاختصاص فيه للقضاء العادي، متى كان المطلوب تعويضاً مالياً لا منازعةً في أصل الملكية أو التصرف الإداري.

نص الاجتهاد

النزاع على تعويض مالي لقاء تنازل عن حق في ارض تابعة لأملاك الدولة، من اختصاص القضاء العادي .