كل نزاع ينصبّ على تعويض مالي ناشئ عن التنازل عن حق في أرض من أملاك الدولة ينعقد الاختصاص فيه للقضاء العادي، متى كان المطلوب تعويضاً مالياً لا منازعةً في أصل الملكية أو التصرف الإداري.
النزاع على تعويض مالي لقاء تنازل عن حق في ارض تابعة لأملاك الدولة، من اختصاص القضاء العادي .