الأصل صحة الوقف الوارد على المال المملوك، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بقيام الدليل على أن العين الموقوفة من الأراضي الأميرية غير القابلة للوقف إلا بعد تمليكها تمليكاً مشروعاً.
الوقف على الأراضي المملوكة يعتبر في الأصل من الأوقاف الصحيحة ما لم يقم الدليل على أنها أراضي أميرية لا يجوز وقفها ما لم يجر تمليكها بمسوغ شرعي