في منازعات وفاء الأجرة بالحوالة البريدية، يلتزم المؤجر بإثبات قيامه بواجب التعاون مع المستأجر لتصحيح الخطأ المادي في الحوالة، أو إثبات استحالة هذا التعاون ضمن المدة المتبقية من مهلة الوفاء؛ لأن عبء إقامة هذا الدفاع يقع عليه.
ان المؤجر هو المكلف بإثبات انه قام بواجب التعاون مع المستأجر على تصحيح الخطأ المادي في الحوالة البريدية المرسلة له ضمن المهلة القانونية أو اثبات ان التعاون لم يكن ممكنا ضمن المدة القـصيرة التي بقيت من مهلة الوفاء