• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلف المدعي عن الحضور يوجب وقف النظر في الدعوى التي لم تتهيأ بعد للحكم

إذا تخلف المدعي عن حضور المحاكمة وكانت الدعوى غير مهيأة للفصل، وجب وقف النظر فيها دون التوسع في بحث الموضوع، مع جواز عودة المدعي لطرحها بدعوى مستقلة.

نص الاجتهاد

تخلف المدعي عن حضور المحاكمة يستتبع التوقف عن البحث في دعواه بالمتابعة التي لم تتهيأ بعد للحكم . المناقشة: لما كانت المادة 90 أصول صريحة بان دعاوى النفقة ترى في محكمة موطن المدعى عليه أو موطن المدعي .وكان تخلف الطاعن عن حضور المحاكمة يستتبع التوقف عن البحث في دعواه بالمتابعة التي لم تتهيأ بعد للحكم ويفسح له المجال بالادعاء لها مستقلا . كان ما ادلى به مستلزم الرد والحكم موافق للاصول .