إذا تخلف المدعي عن حضور المحاكمة وكانت الدعوى غير مهيأة للفصل، وجب وقف النظر فيها دون التوسع في بحث الموضوع، مع جواز عودة المدعي لطرحها بدعوى مستقلة.
تخلف المدعي عن حضور المحاكمة يستتبع التوقف عن البحث في دعواه بالمتابعة التي لم تتهيأ بعد للحكم . المناقشة: لما كانت المادة 90 أصول صريحة بان دعاوى النفقة ترى في محكمة موطن المدعى عليه أو موطن المدعي .وكان تخلف الطاعن عن حضور المحاكمة يستتبع التوقف عن البحث في دعواه بالمتابعة التي لم تتهيأ بعد للحكم ويفسح له المجال بالادعاء لها مستقلا . كان ما ادلى به مستلزم الرد والحكم موافق للاصول .