حقّ كلٍّ من الأبوين في رؤية ولده وتعاهده قائم متى كان الولد عند الآخر، ولا يملك الحائز منع هذا الحق دون مسوغ.
متى كان الولد عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من النظر إليه وعن تعهده، وهذا النص معمول به بدلالة المادة 305 أحوال شخصية. المناقشة: لما كان لا فرق بين الاب والام في رؤية الولد وعدم المنع من ذلك، فقد جاء في للحاشية صحيفة 885 من باب الحضانة نقـلا عن التتار خانبة ( الولد متى كان عند أحد الابوين لا يمنع الآخر عن النظر اليه وعن (تعهده وكان هذا النص معمولا به بدلالة المادة 305 أحوال