لا تقوم الحماية الجزائية للعلامة الفارقة إلا إذا كانت العلامة موضوعة على مصنوعات تُعرض في السوق وتكون في متناول الجمهور، بما يحقق وظيفتها في التمييز ومنع اللبس. أما إذا كانت المنتجات لا تُسوَّق على نطاق عام وإنما تُباع حصراً في محلّ محدد، فلا تنطبق عليها صفة العلامة الفارقة بالمعنى المقصود في النص ا...
وصفت المادة 687 من قانون العقوبات العلامات الفارقة للصناعة أو التجارة بأنها تلك التي يعدها أصحابها ويضعونها على مصنوعاتهم لتمييزها في السوق مما يمثالها من مصنوعات غيرهم فيطمئن إليها الراغبون في شرائها المناقشة: إن الغرض الأساسي الذي توخاه الشارع من النص في المادة 688 على معاقبة من يقدم على تقليد علامة فارقة تخص الغير هو حماية الجمهور من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات. وقد وصفت المادة 687 من قانون العقوبات العلامات الفارقة للصناعة أو التجارة بأنها تلك التي يعدها أصحابها ويضعونها على مصنوعاتهم لتمييزها في السوق مما يمثالها من مصنوعات غيرهم فيطمئن إليها الراغبون في شرائها. ومن حيث أنه يفهم من هذا التحديد أن المصنوعات التي ينطبق عليها الوصف الوارد في المادة 687 المذكور هي المصنوعات التي تطرح في الأسواق وتكون في متناول أيدي الجمهور. أما إذا كانت تباع حصراً في محل واحد وفي بلد واحد وقد اشتهر هذا المحل بها فلا يمكن أن ينطبق عليها التعريف الوارد في المادة 687 من قانون العقوبات إذا ما كانت لها علامة فارقة تتميز بها.