القواعد الخاصة بأسباب التخفيف الواردة على العقوبات لا تمتد إلى تدابير التأديب، متى كانت هذه التدابير مقررة لإصلاح الحدث لا لمعاقبته.
اسباب التخفيف لا تطبق على تدابير التأديب المناقشة: أن الأحكام الواردة في المادة 204 من قانون العقوبات تتعلق بالعقوبات فقط بصراحة النص فلا محل لتطبيقها على تدابير التأديب التي تفرض على الاحداث والتي قصد بها الشارع اصلاح الحدث وليس معاقبته