• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدابير اصلاح -أحداث -حق شخصي وحق عام -اسقاطهما

القواعد الخاصة بأسباب التخفيف الواردة على العقوبات لا تمتد إلى تدابير التأديب، متى كانت هذه التدابير مقررة لإصلاح الحدث لا لمعاقبته.

نص الاجتهاد

اسباب التخفيف لا تطبق على تدابير التأديب المناقشة: أن الأحكام الواردة في المادة 204 من قانون العقوبات تتعلق بالعقوبات فقط بصراحة النص فلا محل لتطبيقها على تدابير التأديب التي تفرض على الاحداث والتي قصد بها الشارع اصلاح الحدث وليس معاقبته