متى أقام المتضرر دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن ضرر ناشئ عن الجريمة، التزمت المحكمة بالفصل فيها صراحةً، إيجاباً أو سلباً، تبعاً للفصل في دعوى الحق العام.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/ يحق لكل متضرر اقامة دعوى الحق العام ويتوجب على المحكمة أن تبت بها سلباً أم ايجاباً. إن المادة الرابعة من الأصول الجزائية نصت على أنه يحق لكل متضرر اقامة دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم وعليه فإذا أقامت الجهة المدنية دعوى الحق الشخصي بالتعويض فمن الواجب على محكمة الموضوع أن تقضي بالدعوى الشخصية سلباً أم ايجاباً تبعاً لدعوى الحق العام.