الإجراء المتعلق بحضور الولي بدلاً من الحدث أو معه يقتصر على محاكم الأحداث، ولا يمتد إلى محاكم البداية الناظرة بصفة جنحية ما دامت أحكامها قابلة للطعن بالاستئناف.
حضور الولي بدلا من الحدث او معه في المحاكمة هو اجراء خاص بمحاكم الاحداث دون محاكم البداية التي ترى الدعوى بصفتها محكمة جنح واحكامها قابلة للاستئناف .