• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضور الولي بدلا من الحدث او معه في المحاكمة هو اجراء خاص بمحاكم الاحداث دون محاكم البداية التي ترى الدعوى بصفتها محكمة جنح واحكامها قابلة

الإجراء المتعلق بحضور الولي بدلاً من الحدث أو معه يقتصر على محاكم الأحداث، ولا يمتد إلى محاكم البداية الناظرة بصفة جنحية ما دامت أحكامها قابلة للطعن بالاستئناف.

نص الاجتهاد

حضور الولي بدلا من الحدث او معه في المحاكمة هو اجراء خاص بمحاكم الاحداث دون محاكم البداية التي ترى الدعوى بصفتها محكمة جنح واحكامها قابلة للاستئناف .