تكليف الموظف وكالةً بعملٍ إضافي لا يغيّر صفته القانونية الأصلية ولا يخرجه من نطاق قانون الموظفين الأساسي وقانون التقاعد، ولا يُفترض منه استحقاق تعويض خاص عن مدة الوكالة ما لم يرد نص بذلك.
ان الموظف المكلف بالإضافة لوظيفته بوظيفة أخرى وكالة يخضع لقانون الموظفين الأساسي وقانون التقاعد دون سواهما وان عدم ورود نص بإعطائه تعويضاً عن مدة وكالته اسوه بالعمال لا يوجب اعتباره عاملا وسلخ صفته الأصلية عنه وانما يقصد بهذا الموقف السلبي من المشرع وجوب عدم منحه تعويضاً عن ذلك ويكفيه أنه تقاضى راتباً ضافياً عن هذه الوكالة التي تعتبر كساعات اضافية .