المصفي لا يختص بتسوية الديون المختلف عليها، وإذا ثار نزاع بشأنها وجب عرضه على القضاء المختص للفصل فيه.
ان المصفي لايختص باجراء التسوية في الديون المختلف عليها مما يوجب على ذوي الشأن مراجعة المحاكم المختصة للفصل فيها .