• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يختص المصفي بتسوية الديون المتنازع عليها وتبقى من اختصاص المحاكم المختصة

المصفي لا يختص بتسوية الديون المختلف عليها، وإذا ثار نزاع بشأنها وجب عرضه على القضاء المختص للفصل فيه.

نص الاجتهاد

ان المصفي لايختص باجراء التسوية في الديون المختلف عليها مما يوجب على ذوي الشأن مراجعة المحاكم المختصة للفصل فيها .