• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمرأة المالكة المقيمة مع زوجها في بلد آخر غير بلد المأجور أن تطلب التخلية للسكنى

يثبت حق طلب التخلية للسكنى للمالك إذا كان هو الزوجة المقيمة مع زوجها في بلدٍ غير البلد الكائن فيه المأجور، متى توافرت شروط الاستعمال الشخصي للسكن.

نص الاجتهاد

يحق للزوجة المالكة المقيمة مع زوجها في بلد عير البلد الكائن فيه المأجور ان تطلب التخلية من اجل السكنى .