يثبت حق طلب التخلية للسكنى للمالك إذا كان هو الزوجة المقيمة مع زوجها في بلدٍ غير البلد الكائن فيه المأجور، متى توافرت شروط الاستعمال الشخصي للسكن.
يحق للزوجة المالكة المقيمة مع زوجها في بلد عير البلد الكائن فيه المأجور ان تطلب التخلية من اجل السكنى .