إذا كان الإثبات صادراً من الغير، جاز له إثبات الوكالة بين شخصين بينهما مانع أدبي بكافة طرق الإثبات دون تقيد بوسيلة محددة.
يمكن للغير أن يثبت قيام الوكالة بين شخصين بينهما مانع أدبي ( كالأب وابنه ) بكل وسائل الإثبات .