الاستمرار في وفاء الأجرة بعد نشوء حقّ التخفيض، دون استعمال هذا الحق خلال مدةٍ معتبرة، يُفسَّر كتنازلٍ صحيح عنه، ويمنع المطالبة به لاحقاً، كما قد يترتب عليه الحكم بالتخلية لقيام التقصير.
إذا دفع المستأجر الأجرة بعد صدور المرسوم 24 لعدد من الأشهر دون ان يستعمل حقه في التخفيض يعتبر متنازلا عنه تنازلا صحيحا، ولا يحق له الرجوع بعد ذلك إلى طلب التخفيض، وتقصيره موجب للتخلية .