• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكوت المستأجر عن استعمال حق التخفيض مع دفع الأجرة يعد تنازلاً صحيحاً يمنعه من المطالبة به لاحقاً ويُجيز التخلية

الاستمرار في وفاء الأجرة بعد نشوء حقّ التخفيض، دون استعمال هذا الحق خلال مدةٍ معتبرة، يُفسَّر كتنازلٍ صحيح عنه، ويمنع المطالبة به لاحقاً، كما قد يترتب عليه الحكم بالتخلية لقيام التقصير.

نص الاجتهاد

إذا دفع المستأجر الأجرة بعد صدور المرسوم 24 لعدد من الأشهر دون ان يستعمل حقه في التخفيض يعتبر متنازلا عنه تنازلا صحيحا، ولا يحق له الرجوع بعد ذلك إلى طلب التخفيض، وتقصيره موجب للتخلية .