حق المستأجر في الرجوع بالتعويض ينحصر في الضرر الذي أصاب انتفاعه بالمأجور، ولا يمتد إلى المطالبة بنقص قيمة المأجور نفسه.
يحق للمستأجر ان يقيم الدعوى على من تسبب بنقص انتفاعه في المأجور، لا يحق له ان يطالب بما نقص من قيمة المأجور ذاته .