• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للمستأجر أن يطالب بالتعويض عمن تسبب في نقص انتفاعه بالمأجور دون أن يطالب بنقص قيمة المأجور ذاته

حق المستأجر في الرجوع بالتعويض ينحصر في الضرر الذي أصاب انتفاعه بالمأجور، ولا يمتد إلى المطالبة بنقص قيمة المأجور نفسه.

نص الاجتهاد

يحق للمستأجر ان يقيم الدعوى على من تسبب بنقص انتفاعه في المأجور، لا يحق له ان يطالب بما نقص من قيمة المأجور ذاته .