إذا كانت ديون التركة متنازعاً عليها امتنع على المصفي تصفيتها مباشرة، ويتوجب عليه إحالة النزاع إلى القضاء عبر تكليف صاحب العلاقة بإقامة الدعوى، مع الالتزام بالإجراءات الشكلية الخاصة بدعوة الدائنين وإيداع قائمة الجرد والإخطار للاعتراض ضمن المدة المحددة.
لا يحق للمصفي إجراء تصفية على الديون المتنازع عليها وإنما عليه أن يكلف صاحب العلاقة لإقامة الدعوى, وعلى المصفي أن يوجه دعوة علنية إلى دائني التركة لتقديم بيانات بما لهم من ديون وان يودع قائمة الجرد في قلم المحكمة ويخطر كل ذي شأن بهذا الإيداع ليعترض من شاء خلال 30 يوماً من الإيداع