• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للغير إثبات الوكالة بالبينة الشخصية عند وجود مانع أدبي من الحصول على الكتابة كعلاقة الوالد بولده

إذا تعذّر الحصول على الكتابة بسبب مانعٍ أدبي قائم بين الأطراف، جاز إثبات الوكالة بالبينة الشخصية، ويجوز للغير التمسك بهذا الإثبات عند قيام الصفة والمصلحة.

نص الاجتهاد

ان الغير يستطيع اثبات قيام الوكالة بين الموكل والوكيل اذا كان يوجد مانع ادبي يمنع من الحصول على الكتابة هكذا الحال بين الوالد والولد المناقشة: اذا كان التوكيل في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير فإن الموكل لا يملك عزل الوكيل أو تغيير حيث أن الغير يستطيع إثبات قيام الوكالة بين الموكل والوكيل إذا كان هناك مانع أدبي بين الطرفين يمنع من الحصول على الكتابة كما بين الوالد وولده، وقد استقر الاجتهاد على هذا الرأي (انظر سنهوري هامش 4 وكان الطاعن طلب إثبات الوكالة بين الوالد وولده بالبينة الشخصية فالحكم المطعون فيه أخطأ برفض سماع البينة وتعين نقضه من هذه الجهة.