التنازل الصريح عن حق تخفيض الأجرة القانوني يُسقط حق المستأجر المنشأ ولا يبقى له الرجوع عنه لاحقاً، متى كان التنازل صادراً ممن يملك الحق ولم يثبت ما يبطله.
ان تنازل المستأجر عن حق التخفيض القانوني يعتبر تنازلا عن حق منشأ فلا يستطيع المستأجر الرجوع عنه .