• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنازل المستأجر عن حق التخفيض القانوني يعد تنازلاً عن حق منشأ غير قابل للرجوع عنه

التنازل الصريح عن حق تخفيض الأجرة القانوني يُسقط حق المستأجر المنشأ ولا يبقى له الرجوع عنه لاحقاً، متى كان التنازل صادراً ممن يملك الحق ولم يثبت ما يبطله.

نص الاجتهاد

ان تنازل المستأجر عن حق التخفيض القانوني يعتبر تنازلا عن حق منشأ فلا يستطيع المستأجر الرجوع عنه .